الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة قطع الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي محل خلاف بين العلماء، وقد فصلنا هذا الخلاف في فتاوى كثيرة وملنا إلى ترجيح قول الجمهور بأن القطع معناه نقصان الأجر، ولتنظر الفتويان رقم: 98894، ورقم: 126533، وما فيهما من إحالات.
والمقصود بالمرأة الحائض على القول بالقطع البالغة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يقطع الصلاة المار إلا إذا كان أحد ثلاثة: إما امرأة، أو حمار، أو كلب أسود، هذه هي التي تقطع الصلاة، صلاة الرجل والمرأة جميعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قيل: يا رسول الله، ما شأن الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان، وفي لفظ من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما: المرأة الحائض ـ يعني البالغة، أما الصبية التي لم تبلغ فلا تقطع، إنما يقطع المرأة الكاملة البالغة المكلفة، إذا مرت تقطع، وهكذا الحمار، وهكذا الكلب الأسود. انتهى.
وإذا عرف هذا، فإنها إنما تقطع الصلاة على هذا القول إذا مرت بين يدي المصلي أي بينه وبين سترته، أو موضع سجوده إن لم يكن له سترة، وأما إذا جلست بجانبه فلا تقطع الصلاة، ومعنى القول بأنها تقطعها أي تبطلها، فعلى هذا القول لو مرت المرأة بين يدي المصلي لزمه إعادة تلك الصلاة، وقد عرفناك قول الجمهور في المسألة.
والله أعلم.