الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.
فإذا تيقنت أنك لم تقضي أياما رأيت فيها صفرة أو كدرة مما يعد حيضا، فعليك أن تقضي هذه الأيام، وأما مع الشك فلا يلزمك شيء، وإذا شككت هل كانت الصفرة متصلة بالدم أو لا؟ فالأصل بقاء الحيض وعدم انقطاعه؛ وانظري الفتوى رقم: 190811. وإذا شككت في صحة صومك بعد انقضائه، فالأصل صحته وعدم لزوم قضائه؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر؛ وانظري الفتوى رقم: 120064.
ومن ثم فلا يلزمك إلا قضاء ما توقنين أنك صمته في حال محكوم فيها بكونك حائضا ولم تكوني قضيته بعد، وإذا عجزت عن القضاء الآن لأجل الحمل فلا شيء عليك، ولا شيء عليك كذلك إذا عجزت عن الصوم في رمضان المقبل بسبب الحمل أو الرضاع، فإنه إذا شق عليك الصوم جاز لك الفطر، وفيما يلزمك إذا ترخصت بالفطر بسبب الحمل أو الرضاع تفصيل انظريه في الفتوى رقم: 113353. فإذا زال عذرك وتمكنت من القضاء، فاقضي ما يلزمك قضاؤه من أيام.
والله أعلم.