الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 162567، وفتاوى كثيرة غيرها متى يضمن السائق ومتى لا يضمن.
وخلاصة ذلك: أنه إذا كان السائق قد أخذ بالأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات، فما حدث بعد ذلك مما لا يستطيع دفعه غير مؤاخذ به، ولا دية على عاقلته، ولا كفارة عليه، أما إذا كان قد حصل التفريط في الأخذ بأسباب السلامة أو الاحتياط فيها فالسائق مسؤول عما حدث وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، وبناء على ما تقدم يكون الحكم في حالتك: فإذا كان تقرير المرور المذكور قد أثبت أن الحادث كان عن تفريط منك وأنك المتسبب فيه ـ كما يفهم من كلامك ـ فعلى عاقلتك الدية وعليك الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 5914، وهي في أقوال العلماء في كفارة قتل الخطأ.
والله أعلم.