الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وهذا ما جاء به القرآن، وهدي خير الأنام.
أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره، ولتأكيد اليمين أو عدمه، قال
ابن قدامة في المغني:
ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه، أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال
الشافعي :
أخشى أن يكون معصية. قال
ابن عبد البر وهذا أصل مجمع عليه. وقد روي في سنن
الترمذي عن
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من حلف بغير الله فقد أشرك " وأما حكم الحلف بالطلاق، وهل يقع أو لا فقد سبق بالفتوى رقم:
1956 فلتراجعها.
والله أعلم.