الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان ملتزما بقواعد المرور أثناء سيره، منتبها للطريق وما عليها، وكانت سيارته بحالة جيدة بحيث يمكن السيطرة عليها متى ما أراد ذلك في الوقت المناسب، إذا كان الحال على ما وصفنا فأخطأ إنسان بعبوره من طريق ليس للمشاة عبوره، ولم يفرط السائق في تفادي صدمه، فحصل الحادث من جهة تفريط العابر فقط فأصيب أو مات، فلا تلزم السائق الدية ولا الكفارة، للقاعدة الفقهية: أن ما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان فيه ـ وأما إن اختل شيء مما ذكر في حق السائق فعليه الدية والكفارة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 23912، 19279، 128464، 118238.
فإن كان السائل لا ضمان عليه لعدم تفريطه، وتغرير الرجل المصاب بنفسه، فلا إشكال، وأما إن كان وجب عليه الضمان لتفريطه، فيلزمه البحث والسؤال عن هذا الرجل ليعرف حقيقة إصابته، والوصول إلى ذلك ممكن عادة، فإن كان توفي لزمته الدية والكفارة، وإن كان جرح أو كسر أو تلف عضو من أعضائه فدية ذلك تختلف بحسب نوع الإصابة، فإذا عرف ذلك سأل عنه بخصوصه، ليسهل بيان ديته، هذا إن لم يعف صاحب الحق عنه.
والله أعلم.