الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الالتزام بأوامر الشرع ولبس الحجاب، وحرصك على تربية أبنائك التربية الإسلامية السليمة، فنسأل الله عز وجل أن يحقق لك ذلك، وأن يلهم زوجك رشده، ويرده إلى صوابه، وإن كان ما ذكرت عن زوجك صحيحا، فقد أتى جملة من المنكرات العظيمة، والتي منها ما قد يؤدي إلى الكفر، ومن ذلك:
أولا: اعتباره اليهود والنصارى مؤمنين، وهو بذلك يخالف نصوص كتاب الله تعالى، ويمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 180943.
وأما تهنئتهم بدينهم: فلا تجوز، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 105164.
وقد رخص الشرع في برهم والإحسان إليهم، ولكن ذلك في حق من كان مسالما للمسلمين لا من كان محاربا لهم، وانظري الفتوى رقم: 3681.
ثانيا: مجالسة من يشرب الخمر ويستهزيء بالدين، ومن يستهزئ بالشيوخ، وأمثال هؤلاء لا تجوز مجالستهم، ولكن لا تعتبر بمجردها كفرا، وراجعي الفتوى رقم: 192715.
واعلمي أن من استهزأ بالشيوخ لأجل دينهم، فإنه مستهزئ بالدين، وهذا كفر بالله تعالى، ولا يجوز، ولو كان على سبيل المزاح، وانظري الفتويين رقم: 2093، ورقم: 6069.
ثالثا: تفريطه في الصلاة وإخراجها عن وقتها لغير عذر شرعي، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17417.
رابعا: عدم الاكتراث بدخول الأجانب عليك ولو كنت مكشوفة الرأس، وهذا نوع من الدياثة لا يجوز، وراجعي فيها الفتوى رقم: 56653.
فلا يجوز لك طاعة زوجك في السماح لأجنبي بالدخول عليك على وجه يخالف الشرع، ولا يجوز لك أيضا طاعته في أمر تغطية الوجه، فإن تغطيته واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 4470.
ومن حكمة الشرع أنه قد جعل للزوجة الحق في مسكن مستقل حتى تعيش فيه من غير حرج يلحقها فيه، وتستطيع أن تمارس فيه خصوصيات حياتها، فلا يجوز للزوج أن يدخل على زوجته أو يسمح بدخول أجنبي عليها في حال يمكنه أن يرى منها ما لا يجوز له رؤيته ولو كان هذا القريب أخاه أو غيره، فأخوه وأبناء أخيه كلهم أجانب عن المرأة، كما بينا في الفتويين رقم: 1067، ورقم: 3819.
فوصيتنا لك مناصحة زوجك في ضوء ما ذكرنا، فإن تاب إلى الله وأناب ورجع إلى صوابه فذاك، وإلا فلا خير لك في البقاء في عصمته، فاطلبي منه الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، وفي حال حصول الطلاق فحضانة الأولاد حق لك ما لم تتزوجي، فتنتقل حضانتهم إلى من هي أولى بهم من الإناث، على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وراجعيه في الفتوى رقم: 6256.
وأما أبوهم: فلا حق له في حضانتهم ما دام على هذا الحال، لأن من شرط الحاضن العدالة، فلا حضانة لفاسق على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 197181.
والله أعلم.