الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج مطلوب شرعا، ومرغوب طبعا، ومن يكرهه بطبيعته أو لا يرغب فيه، أو لا يحبه، لا يعتبر آثما ولا كافرا. وقد بينا أن الزواج تعتريه أحكام الشرع الخمسة؛ انظر الفتوى رقم: 3011 .
أما من يكرهه لأنه من تعاليم الإسلام وأحكامه، أو لأنه سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- والأنبياء قبله، فإنه يكفر بذلك؛ قال الله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ {محمد:9}.
فكره أحكام الإسلام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإعراض عنها، واعتقاد أن غيرها أحسن منها، يعتبر كفرا.
قال الحافظ في الفتح: قَوْله صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. إِنْ كَانَتْ الرَّغْبَة بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيل يُعْذَر صَاحِبه فِيهِ، فَمَعْنَى " فَلَيْسَ مِنِّي " أَيْ عَلَى طَرِيقَتِي، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَخْرُج عَنْ الْمِلَّة، وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضًا، وَتَنَطُّعًا يُفْضِي إِلَى اِعْتِقَاد أَرْجَحِيَّة عَمَله، فَمَعْنَى فَلَيْسَ مِنِّي، لَيْسَ عَلَى مِلَّتِي؛ لِأَنَّ اِعْتِقَاد ذَلِكَ نَوْع مِنْ الْكُفْر.
وعلى ذلك، فإن كره الشخص للزواج لا يعتبر كفرا ولا فسقا. إلا إذا كان إعراضاً عن سنته صلى الله عليه وسلم، وكرها لأحكام الشرع، واعتقاداً أن غيره أفضل.
والله أعلم.