الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إنفاق هذا المال في غير ما حدده لك قريبك المتصدق، وهو الإنفاق في كفالة اليتيم، وتقديم الهدايا ونحوها مما ذكرته لا تعد من كفالة اليتيم، قال أبو محمد بن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين رقم: 56918، ورقم: 33985.
والله أعلم.