الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المناسب أن ننبه أولا على أنه يجب العمل على الحيلولة دون ردة هذه المرأة عن الإسلام بترغيبها فيه وبيان محاسنه لها وعرضها على بعض أهل العلم إن وردت عليها بعض الشبهات، هذا بالإضافة إلى ترهيبها من خطورة الردة وأن فيها خسران الدنيا والآخرة، ويمكن الاستعانة بالفتاوى التالية أرقامها: 44142، 150995، 54711، 74500 19694.
وحاول الهجرة بها للإقامة في بلد مسلم، فإن هذا مما قد يعين على ثباتها على الحق، ولو قدر أن ارتدت عن الإسلام بالفعل انفسخ النكاح بينك وبينها فلا يحل لك معاشرتها، فإن رجعت إلى الإسلام وهي في عدتها رجعت إليك بالنكاح الأول، وراجع الفتوى رقم: 25611.
وسبق أيضا بالفتوى رقم: 68298، بيان أن المرتدة لا حق لها في حضانة أولادها.
والواجب حينئذ بذل الحيلة في منعها من حضانتهم وأخذهم منها، فإن بذلت قصارى جهدك ولم تتمكن من ذلك فقد أديت ما عليك، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
وعليك بالسعي في إصلاحهم بقدر الاستطاعة وتعاهدهم بالرعاية والعناية وحسن التوجيه، وبالدعاء لهم بالهداية والصلاح، عسى الله أن يصلحهم، وما ذلك على الله بعزيز.
ونؤكد هنا التنبيه على ما ننبه عليه كثيرا من خطورة الإقامة في بلاد الكفر وما تنطوي عليه من مفاسد عظيمة، وخاصة على الأولاد بسبب القوانين التي تحد من سلطان أبيهم عليهم.
والله أعلم.