الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالراتب المشار إليه إن كان عبارة عن مستحقات مالية لأختك على جهة العمل: فإنه يقسم بين ورثتها القسمة الشرعية, وإذا لم تترك أختك من الورثة إلا زوجها وبنتها وأباها وأمها: فإن لزوجها ربع الراتب, ولابنتها نصف الراتب, ولأمها سدس الراتب, ولأبيها سدسه أيضًا, والمسألة هنا عائلة فيقسم الراتب على ثلاثة عشر سهمًا, للزوج منها ثلاثة أسهم, وللأم منها سهمان, وكذا للأب منها سهمان, وللبنت ستة أسهم.
وأما إن كان الراتب هبة من جهة العمل أو من الدولة: فإنه يوزع على من تحددهم الجهة المانحة, ولا يقسم قسمة التركة, فإن خصصته الجهة المانحة لابنتها فهو لها, ولا يشاركها فيه أحد.
وليس لأمك وصاية على مال البنت ما دام أبو البنت حيًّا, ومن المعلوم أن المحجور عليه لحظ نفسه - كالصغير, والمجنون - تكون الولاية عليه لأبيه ما دام حيًّا, قال ابن قدامة في المغني: وَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، مَا دَامَا فِي الْحَجْرِ، إلَّا الْأَبُ، أَوْ وَصِيُّهُ بَعْدَهُ، أَوْ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا ... اهــ وانظري الفتوى رقم: 9045 عن كيفية توزيع راتب التقاعد.
والله تعالى أعلم.