الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا أصبحت في عصمة زوج كان زوجها أملك لها من أبويها، وأنه يجب عليها أن تطيعه في المعروف، وطاعتها له مقدمة على طاعتها لهما، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 19419.
فإذا خرجت زوجتك من البيت بغير إذنك ومن غير مسوغ شرعي فهي ناشز، وحضورها عرس أخيها لا يبيح لها ذلك حتى تأذن لها، وعلاج الناشز مبين بالفتوى رقم: 1103.
فإذا لم تُجد معها هذه الخطوات فاستعن ببعض العقلاء من أهلك وأهلها لينظروا في حل هذه المشكلة ويحملوها على الرجوع إلى بيتها ويزجروا والديها عن تحريضها على النشوز، وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي لوالدي الزوجة أو غيرهما من أهلها التدخل فيما يؤدي إلى الإصلاح، ولا يجوز لهم السعي فيما يؤدي إلى الإفساد فيحصل الطلاق وتتشتت الأسرة ويضيع الأبناء فيكون عليهم وزر ذلك، وتراجع الفتويان رقم: 72400، ورقم: 136337.
الثاني: لا يلزم الزوج أن يسمح لزوجته بالإكثار من زيارة أهلها، بل الأمر يرجع إليه في تقدير ذلك والسماح لها حسب ما تقتضيه المصلحة، وبما تتحقق به صلتها لرحمها من غير تفريط في حق زوجها وعيالها.
والله أعلم.