الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تحققت الطهر واغتسلت وأديت عمرتك فهي صحيحة لا يلزم فيها شيء، ولا عبرة بما رأيت من الدم بعد الفراغ منها، لأن الأصل إضافة كل طارئ إلى آخر زمن محتمل، لأنه المتيقن، فيعتبر الدم نازلا منك بعد العمرة وليس فيها، قال ابن نجيم: قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه، والمني من آخر رقدة، ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد ـ رحمهما الله ـ وإن لم يتذكر احتلاما.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 34931، وهي في أدلة جواز إحرام الحائض.
والله أعلم.