الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يزيل همك, ويفرج كربك, ويرزق زوجك الصلاح وحسن الخلق, ونوصيك بكثرة الدعاء والالتجاء إلى رب السماء، فهو القائل سبحانه: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}. وقد سبق أن بينا أن بغض البنات من أخلاق الجاهلية, وذلك في الفتوى: 52159 .
فحري بزوجك أن يجتنب مثل هذه الأخلاق, ويرضى بما قسم الله له، خاصة أنه سبق أن رزق ولدًا ذكرًا، ومن الناس من لا ينجب له إلا الإناث, بل ومن الناس من لا ينجب أصلًا ويتمنى الإنجاب، وينفق من أجله الأموال، ومع ذلك لم يجد إليه سبيلاً كما قال الله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشورى:50،49}، ثم إن الله سبحانه قد يبارك في البنت فتنشأ نشأة صالحة, ويكون فيها النفع الكثير لوالديها في الدنيا والآخرة, ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 49195.
وأما الإجهاض فإنه محرم - خاصة بعد نفخ الروح في الجنين؛ لما فيه من قتل النفس بغير حق - كما بينا بالفتوى رقم: 2016.
وبناء على هذا فلا يجوز لك طاعته في أمر الإجهاض, فعليك مناصحته برفق ولين في ضوء ما ذكرنا عسى أن يلين قلبه ويرضى ويسلم, وإن أصر على الإجهاض، وخشيت من زوجك ضررًا فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي ليحميك منه، ويحمي هذا الجنين من الاعتداء عليه في نفسه بالإجهاض, أو على نسبه بالإنكار، حصل الطلاق أو لم يحصل. ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لسبب معتبر شرعًا، وقد بينا بالفتوى رقم: 37112 مسوغات طلب المرأة الطلاق, وإذا وجد شيء من هذه المسوغات فلا ينبغي أن تتعجل في طلب الطلاق حتى يتبين لها أنه الأصلح لها. وننبه إلى أنه لا يجوز اتهام المسلم أو المسلمة بشيء معيب من غير بينة، خاصة إن كان فيما يتعلق بالعرض، فالأمر أعظم والإثم أشد.
والله أعلم.