الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عند هذا الطبيب يقين أو غلبة ظن بأن وفاة هذا الرضيع قد حدثت بسبب خطئه في وصف الدواء, أو تقدير جرعته, ونحو ذلك، فهذا يدخل في قتل الخطأ، فتلزمه الكفارة، وتلزم عاقلته الدية، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 147193، 128083، 196099.
وراجع في بيان الدية والكفارة الفتويين: 1872، 5914.
والله أعلم.