الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع التأشيرات غير جائز ؛ لأنها كفالة، والكفالة عقد تبرع لا عقد معاوضة، وقد تقدمت لنا بعض الفتاوى بهذا الخصوص؛ راجع منها الفتويين التاليتين: 46427 / 101777 .
فالواجب أن تتوب من هذه المعاملة وترد ما أخذته من العمال إليهم، ولك أن تحسم منها ما تكلفت من نفقة ونحوها في تحصيل هذه التأشيرات.
أما المشروع وأرباحه، فلا تطالب بالتخلص منه، ولك الانتفاع به.
أما عن العمالة وهل تعيدها إلى العمل معك؟ فإن كان بينك وبينهم عقد إجارة، فيلزمك هذا العقد إلى نهاية مدته، ما لم يرض العمال بفسخه قبلها؛ وإن لم يكن هناك عقد إجارة، فلا يلزمك شيء تجاههم . مع مراعاة قانون تنظيم العمل والعمال بهذا الخصوص .
والله أعلم.