الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على هذا العقد بصيغته المذكورة لاشتماله على فائدة ربوية ولا اعتبار لكونها واحدا بالمائة، لأن قليل الربا وكثيره في الحرمة سواء، وراجع الفتوى رقم: 105701.
هذا ويستثنى من تحريم الربا من كانت به ضرورة ملجئة إلى تعاطيه، وراجع حد الضروة في الفتوى رقم: 125868.
والله أعلم.