الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة عفيفة فإنها لا توصف بالزنا ـ والعياذ بالله ـ وإن كان الذي وقع معها قد حصل قبل بلوغها، فلا إثم عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود.
وإن كان وقع بعد بلوغها ثم تابت توبة صحيحة، فإن التوبة تمحو أثر الذنب، والتَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وأما بقاء عذريتها أو عدمها: فلا سبيل لنا للعلم بذلك، لكن على أية حال فإن عليها أن تستر على نفسها ولا تخبر أحدا بما حصل لها في صغرها، وينبغي ألا تتردد في قبول هذا الرجل إذا تقدم إليها ما دام صاحب دين وخلق ولا ترد الخطاب لمجرد شكها في زوال بكارتها، فإنه على فرض زوالها لا يلزمها أن تخبر زوجها بسبب زوال البكارة، ومن المعلوم أنّها تزول بأسباب كثيرة ـ كالوثبة الشديدة والحيضة الشديدة ـ وانظري الفتوى رقم: 8417.
وأما دعاؤها أن يستر الله عليها: فهو دعاء مشروع مرجو الإجابة ـ بإذن الله ـ ولتعلم أنّها إن توكلّت على ربها وأحسنت الظنّ به فسوف يكفيها كلّ ما أهمها، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}.
وللفائدة ننصحها بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا فستجد من الطبيبة المختصة ما ينفعها من النصائح.
والله أعلم.