الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للبلوغ علامات:
الأولى: الاحتلام، وذلك بخروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو نوم.
والثانية: الإنبات، وهو ظهور شعر خشن على العانة، ومن ظهر له إحدى هاتين العلامتين حُكم ببلوغه، ولو لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو ثماني عشرة سنة.
الثالثة: السن، وهو بلوغ خمس عشرة سنة، في مذهب الشافعية والحنابلة، أو ثماني عشرة سنة في مذهب المالكية، ومثلهم الأحناف بالنسبة للرجال، أما المرأة عند الأحناف، فإنها تبلغ بالسنين إذا وصلت إلى سبع عشرة سنة، وانظر علامات البلوغ للرجل والمرأة تحت الفتوى رقم:
10024.
فالواجب عليك هو قضاء ما أفطرت من أيام رمضان بعد بلوغك مع إخراج كفارة عن تأخيرك للقضاء هذه المدة، والكفارة هي إطعام مسكين كل يوم.
وإذا لم تستطع تحديد عدد الأيام بدقة فصم ما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به.
وما ذكرت من أن من لم يستطع الصوم، لزمه إطعام ستين مسكيناً... الخ ليس صحيحاً.
لكن إن كان الفطر خلال تلك الأيام بالجماع لزمك كفارة المجامع، وقد مضى ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
3247، والفتوى رقم:
16784.
والله أعلم.