الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبطل الصلاة بقراءة القرآن في التشهد لا عمدا ولا سهوا، وإن كان تعمد ذلك غير مشروع، ومن أتى به سهوا شرع له سجود السهو.
قال في كشاف القناع: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو) كان إتيانه بالقول المشروع غير السلام (عمدا كالقراءة في السجود و) في (القعود، و) ك (التشهد في القيام، وقراءة السورة في) الركعتين (الأخريين ونحوه) أي نحو ما ذكر كالقراءة في الركوع (لم تبطل) الصلاة به، نص عليه؛ لأنه مشروع في الصلاة في الجملة (ويشرع) أي يسن (السجود لسهوه) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين».انتهى.
والله أعلم.