الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب للمأموم مقارنة إمامه في التأمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا, فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. فجاء العطف بالفاء للترتيب والتعقيب.
قال الخطابي: إذا قال: ولا الضالين, فقولوا: آمين, أي: مع الإمام؛ حتى يقع تأمينكم وتأمينه معًا.
وقال في التمهيد: وإنما أراد بما جاء عنه في حديث سمي هذا أن يعرفهم بالموضع الذي يقولون فيه آمين, وهو إذا قال الإمام: ولا الضالين ليكون قولهما معًا, ولا يتقدموه بقول آمين, والله أعلم.
وقال السيوطي: المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معًا, فإنه يستحب به المقارنة, قال الشيخ أبو محمد الجويني: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره.
وما دام الأمر مستحبًا فينبغي إرشاد الناس وتوجيههم إليه, وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله أعلم.