الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما من منظور الشرع: فإن سكنى الزوجة مع زوجها حيث أراد واجب، إذا كان المكان الذي أراد السكنى به مأمونًا، والطريق إليه كذلك مأمونًا، ولا يحل لها أن تمتنع عن ذلك، طالما أنه ليس لها عذر مقبول شرعًا يحل لها ذلك، فالواجب على زوجتك أن تطيع أمرك وتعود إليك، وتسكن معك حيث شئت، كما أنه لا يجوز لأمها أن تحرضها على مخالفتك، بل يجب أن تكون عونًا لك عليها فيما جعل الله لك عليه سبيلًا، وإذا أصرت هذه الزوجة على معاندتك ومخالفة أمرك فهي بذلك ناشز، وهي عاصية بفعلها وعاص من حرضها، أو أعانها على ذلك، وننصح بالتفاهم ومعالجة تلك المشكلة بالحكمة.
وأما من منظور المصلحة: فشاور في ذلك أهل الرأي والنصيحة ممن يعيش واقعكما، فهو بالبتِّ في ذلك أدرى، لكنَّ أحسن الحلول عمومًا في مثل هذا النوع من القضايا ما كان بالرفق واللين والوعظ والتذكير بعقوبة الله، فهو أجدر بالنفع، وأدوم للعشرة، وأدعى إلى الصلح من الترافع أمام المحاكم، فذلك لا يبقي في الغالب من المودة باقية، ولكنه إذا لم يمكن الحل في غير الترافع، فإن القضاء يرد الأمور إلى نصابها.
أما الطلاق: فنصيحتنا أن تجعله آخر الحلول، فمهما كانت الدواعي والأسباب فقد ألف الله بينكما بهذا الميثاق الغليظ، وقد جمع بينكما بالولد، وأنت تعلم ما يترتب على الطلاق من المشاكل واللواحق الاجتماعية، إضافة إلى ما يلحق الولد غالبًا من مضرة بفرقة أبويه.
والله أعلم.