الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها, كما في الفتوى رقم: 115933؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه بعده واظبوا عليها، وعدلوا عن الصدقة بثمنها، وهم لا يواظبون إلا على الأفضل مع وجود المحتاجين في المدينة وحولها, ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأضحية نفسها شُرع التصدق بثلثها.
ثم إن من علم أن الصدقة مشروعة في كل وقت طوال العام, وأَلِفَ الصدقة على المحتاجين لم يستغرب تقديم سنة مؤقتة تأتي مرة في السنة - وهي الأضحية - على سنة مستمرة يفعلها طوال السنة وهي الصدقة, علمًا بأن صدقة التطوع - وإن كانت سنة مستحبة على المحتاج - إلا أنها ترقى من الاستحباب إلى الوجوب, وتصير فرضًا إذا وصل المحتاج إلى حالة الضرورة, وتصير الصدقة عليه أفضل؛ حتى من حج التطوع, وليس من الأضحية فقط, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المفاضلة بين النفقة على الفقير القريب والمضطر وبين الحج: إن كان له أقارب محاويج, أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة فالصدقة عليهم أفضل. اهــ , وقال في وجوب الصدقة عند النوائب في إطعام الجوعى وكسوة العراة: وَيَجِبُ الْإِعْطَاءُ فِي النَّائِبَةِ, وَيَجِبُ إطْعَامُ الْجَائِعِ وَكُسْوَةُ الْعَارِي فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ .. اهــ .
والله تعالى أعلم.