الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالصائم إذا سمع نداء الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه, فإن ابتلعه لم يصح صيامه, كما فصلناه في الفتوى رقم: 182803.
ومن فعل ذلك جاهلًا فقد اختلف الفقهاء هل عليه القضاء أو لا؟ قولان, والأحوط له أن يقضي, وإذا كان لا يعلم عدد تلك الأيام فإنه يتحرى, ويقضي ما يغلب على ظنه أنه أفطر فيه, وانظر المزيد في الفتوى رقم: 127842 في حكم من أتى بما يفطر جاهلًا, والفتوى رقم: 141179 فيمن أفسد صيام أيام يجهل عددها فماذا يصنع.
والله تعالى أعلم.