الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيمة الحياة الزوجية تكمن في قيام هذه الحياة على أساس من آداب الشرع الحكيم، فتعرف الزوجة لزوجها مكانته وقوامته عليها على أساس قول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، فتحترم المرأة زوجها, وتحفظه في نفسها, وتتزين له, وتطيعه في المعروف, ولا تتعالى عليه, وفي المقابل يرعى الزوج زوجته, ويحفظ لها مكانتها, ويتقي الله فيها, ويؤدي إليها حقوقها، وبذلك تتحقق مقاصد الإسلام في تشريع الزواج, وتسود المودة والرحمة بين الزوجين, ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662 ففيها الحقوق الزوجية.
وإذا كان ما ذكرته عن زوجتك واقعًا فعلًا من أنها لا تطيعك في المعروف, فهي بذلك ناشز عاصية لله تعالى، والنشوز قد بين الشرع كيفية علاجه, وهو مبين بالفتوى رقم: 1103, والأدهى والأمر أن تقوم بطردك من بيتك, وعلى كل حال فلا يخفى أنه لا سبيل لك إلى تأديب زوجتك بعد أن تقوَّت عليك بالقانون، وهذا من الثمار المرة للإقامة في بلاد الكفر, والتي ينبغي لكل عاقل الوقوف عندها قبل أن يفكر في السفر للإقامة هنالك.
فالذي ننصحك به هو السعي إلى الصلح مع زوجتك, وتحمل ما قد يلحقك من ضيم في سبيل ذلك، ثم استدراجها للسفر لبلد مسلم والإقامة فيه؛ حتى تتمكن من استعمال حق القوامة عليها, وتربي أولادك على عقيدة وقيم الإسلام, فهذا هو طريق السلامة - إن شاء الله -.
وأما الطلاق: فهو من الحلول التي جاء بها الشرع، ولكن لا ينبغي المصير إليه إلا إذا سدت طرق الإصلاح، وكانت المصلحة الراجحة في الطلاق.
والله أعلم.