الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيامك بإقراض التاجر مقابل العمولة التي تأخذها، وتزيد فيها وتنقص بحسب التأخر في السداد؛ إنما هو ربا، لا يحل لك.
يقول الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
ويقول ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا.
أما عمولة الحوالة التي يأخذها المصرف، فلا حرج في أخذها من التاجر، وهي كأجرة الكيال والوزان فيما لو كان الدين مما يكال ويوزن.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ.
والله أعلم.