الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن زوجك ظالم لك ومسيء لعشرتك ومتعد لحدود الله، والذي ننصحك به أن تجتهدي في نصحه برفق وتبيني له ما أوجب الله عليه من معاشرة الزوجة بالمعروف، وأن من حقها عليه النفقة، والمسكن المستقل المناسب، ولا يجب عليها خدمة أهله، ولا يجوز له أن يسبها أو يضربها ضربا مبرحا، ولكن إذا خاف نشوزها وعظها، فإن لم يفد الوعظ هجرها في المضطجع، فإن لم يفد الهجر ضربها ضربا غير مبرح، وبيني له حرمة عبثه بالأعراض ومكالمة النساء على هذا الوجه المحرم، و مشاهدة الأفلام الإباحية، و ذكّريه باطلاع الله عليه وهو يفعل تلك المنكرات، وحاولي الأخذ بيده إلى طريق التوبة والاستقامة وشجعيه على حضور مجالس العلم ومصاحبة الصالحين، وانظري في بيان الأمور المعينة على التخلص من مشاهدة هذه المحرمات الفتوى رقم :53400 ، والفتوى رقم : 35048
فإن لم يفد ذلك، فلتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه على تلك الحال، وتختاري ما فيه أخف الضررين.
والله أعلم.