الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفي مجرد الندم على هذا الفعل الشنيع، بل الواجب عليك المبادرة إلى التوبة الخالصة المستوفية للشروط؛ والتي قد سبق بيانها بالفتوى رقم: 5450. ولم تبين لنا الكيفية التي أزلت بها بكارتها، وما إن كان ذلك بالوطء أم بغيره، وعلى كل نرجو أن تراجع الفتوى رقم: 20931 ففيها بيان حالات فض غشاء البكارة وما يجب في كل حالة.
وأما بالنسبة للزواج، فإن كنت قد وطئتها قبله، وكان هذا الزواج قبل التوبة والاستبراء، ففي صحة هذا الزواج خلاف بين الفقهاء، وعلى قول من يذهب إلى صحته فإنه يمضي. وانظر الفتوى رقم: 138232.
واشتراط زوجتك الأولى عليك تطليق الثانية لا يجوز، وهو شرط باطل، وراجع الفتوى رقم: 69298. ولك أن تطلقها إن شئت، ولكن إذا كانت صالحة مستقيمة فأمسكها عليك، وأحسن صحبتها واعدل بينها وبين الأولى. ولعل الله تعالى يفتح عليك بسببها من أبواب رزقه. ثم إنها إذا تنازلت عن نفقتها أو عن شيء منها سقطت عنك، فقد ترتضي ذلك لتبقى في عصمتك. وإن أمرك والداك فضلا عن غيرهما بطلاقها فلا يلزمك طاعتهم إن لم يكن ثمة مسوغ شرعي؛ كما أوضحنا بالفتوى رقم: 148229.
ولا يجوز لزوجتك العمل بغير إذنك، إلا أن تكون قد اشترطت عليك ذلك قبل الزواج، فلك منعها منه ولو لم يكن هنالك اختلاط، بل لو وجد ذلك لم يجز لك السماح لها بالاستمرار فيه على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 109348.
وخلاصة الأمر هو أن ينبغي لك البحث عن سبيل لإبقائها في عصمتك، فإن لم يتيسر لك ذلك ورأيت طلاقها فلك ذلك كما أسلفنا. فالطلاق مباح، ويكره إن لم يكن له سبب كما بينا بالفتوى رقم: 61804.
والله أعلم.