الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت فقد أتى أخوك جملة من المنكرات:
الأول: إقامته علاقة غير شرعية بامرأة أجنبية عليه، وهذا لا يجوز شرعا، وراجع الفتوى رقم: 30003.
الثاني: وقوعه معها في الزنا، وهو جرم عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ وانظر فيه الفتوى رقم: 1602، والفتوى رقم: 32928.
الثالث: حثه هذه المرأة على الإجهاض، وهو أمر محرم ولو كان الجنين في طور النطفة على الراجح من أقوال الفقهاء، ويعظم الإثم إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح. وإذا حصل بعد تخلقه فالواجب فيه الدية، وهي مبينة بالفتوى رقم: 145537.
فالواجب نصح هذا الأخ وتخويفه بالله تعالى، وحضه على التوبة، وقطع علاقته بهذه المرأة، وإذا تعلق قلبه بها فليتزوجها إذا تاب وتابت، واستبرأ رحمها.
وننبه إلى أن ولد الزنا ينسب إلى أمه ولا علاقة للزاني به، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 6045.
وننبه أيضا إلى أن الإقامة في بلاد الكفر قد تكون سببا لمثل هذه الفتن في الغالب، فمن لم تكن به ضرورة للإقامة هنالك فليهاجر إلى بلد مسلم. وتراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.