الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل بالبطاقة المذكورة ما دام التعامل بها يستلزم دفع غرامة بسبب التأخير, ولو كانت تؤخذ مرة واحدة، والتعامل ببطاقة الفيزا إنما يجوز إذا سلمت من المحاذير التالية:
أ - اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد, ولو كانت تؤخذ مرة واحدة.
ب - أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة، زيادة على التكلفة الفعلية، أما الرسوم الفعلية لإصدارها فلا حرج فيها.
ج - أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، وما زاد على ذلك فهو ربا.
د - شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة إن كانت غير مغطاة.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن، ينظر في الفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.