الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب حقّ مشترك للزوجين, لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه إلا لعذر, كما بينّاه في الفتوى رقم: 31369، وعليه فليس من حق زوجتك أن تتعاطى ما يمنع الحمل بغير رضاك، ولا يجوز لزوجتك أن تخرج من البيت لغير ضرورة إلا بإذنك, وانظر الفتوى رقم: 95195.
واعلم أن الضرب المأذون به للزوج يكون بعد استعمال الوعظ والهجر وعدم إفادتهما, ولا يجوز أن يكون على الوجه، قال النووي - رحمه الله - في روضة الطالبين: والوعظ: التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر, (ثم) إذا لم يفد الوعظ (هجرها) أي: تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش؛ لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة, (ثم) إذا لم يفد الهجر (ضربها) أي: جاز له ضربها ضربًا غير مبرح, وهو الذي لا يكسر عظمًا, ولا يشين جارحة, ولا يجوز الضرب المبرح, ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد, وانظر الفتوى رقم: 81051.
ولا حق لأبيها في منعها من الرجوع إليك حتى تخبره بالشخص الذي أخبرك بالأمر، ولا يجوز لها طاعة أبيها أو أمها إذا أمراها بالخروج, أو بعصيانك فيما تجب عليها الطاعة فيه، قال ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى : الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا, وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ, وقالالمرداوي - رحمه الله - في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها, ولا زيارة, ونحوها, بل طاعة زوجها أحق.
وإذا رفض أبوها رجوعها إليك فمن حقك رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.