الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك على علاقة محرمة بتلك المرأة فهو عاص لله تعالى, ومرتكب لمنكر, فذكريه بالله تعالى, وبيني له خطورة المعاصي, فإن لم يستجب وأصر على ما هو عليه فلك أن تطلبي منه الطلاق, وراجعي الفتوى رقم: 26233، وأما إن تاب إلى الله تعالى وقطع تلك العلاقة فلا يحق لك طلب الطلاق منه ما لم تكوني متضررة من البقاء معه, فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له, والطلاق ليس بالأمر الهين, ولاسيما في حال وجود أولاد, فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وانظري الفتوى رقم: 70210.
والله أعلم.