حكم كشف وجه من تتضرر بتغطيته
17-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأرجو إفادتي بهذا الموضوع فأنا أعاني من مرض في الجهاز التنفسي وغطاء الوجه يشعرني بالضيق فهل يبيح لي الدين عدم ارتدائه وما مدى صحة الحديث النبوي الشريف الذي لا يعارض الكشف عن الوجه والكفين؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن ما هو عورة من المرأة يجب ستره وحجبه عن غير المحارم، إلا لعارض كالضرورة أو الحاجة الشديدة، وعليه فإذا كانت السائلة تتضرر بستر وجهها فيجوز لها كشفه للضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها.
أما سؤالها عن مدى صحة الحديث الذي لا يعارض كشف الوجه والكفين، فلعلها تقصد بذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وهو حديث لا تقوم به حجة لوجود علل قادحة فيه.
منها: انقطاع سنده كما صرح بذلك الإمام أبو داود نفسه، فقال عقب روايته للحديث: هذا مرسلُُ خالد بن دُريك لم يدرك عائشة . سنن أبي داود في اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها.
ومنها: أن في سنده سعيد بن بشير أبا عبد الرحمن البصري.
قال الحافظ في تقريب التهذيب 1/292 ضعيف.
ومنها أن في سنده راويين مدلسين وقد عنعنا، وهما قتادة والوليد بن مسلم.
والله أعلم.