الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر في هذا يرجع إلى الطبيب المختص الثقة المأمون، فإذا أثبت أن بقاء هذا الحمل يسبب ضررًا على حياة الأم، أو يلحق بها ضررًا مما جاءت الشريعة بنفيه، ولم يكن سبيل لتفادي ذلك إلا بإسقاط الجنين، فلا مانع من الإجهاض؛ لأن الضرر مرفوع، والمحافظة على بقاء نفس محققة الحياة أولى من المحافظة على أخرى يعتري الشك وجودها، ولأن من كنت سببًا في وجوده لا يكون سببًا في عدمك.
أما الإجهاض لضرر دون هذا فمحرم لا يجوز؛ لأنه وأد واعتداء على نفس بريئة لا كسب لها، وراجعي الفتويين: 151529 - 127392.
وهنا يجدر التنبيه إلى أن مجرد تشوه الجنين - دون حصول الضرر المبين حده آنفًا - ليس مسوغًا شرعيًا للإجهاض، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 160271 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.