الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد طلقت زوجتك طلقتين فلم يبق لك إلا طلقة واحدة، ويجوز لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وذلك بقولك: راجعت زوجتي، أو نحوها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة ممن لا تحيض، فإن كانت عدة زوجتك من طلاقك الأخير لم تنقض فلك مراجعتها, وأما إن كانت العدة قد انقضت قبل أن تراجعها فلا سبيل إليها إلا بعقد جديد.
والله أعلم.