الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل الشخص المذكور يقصد أن من أعاد المغرب شفعها برابعة لأنها نافلة، ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوتر؛ كما هو معلوم في المذهب الحنبلي وهو قول كثير من أهل العلم. ففي الكافي في فقه الإمام أحمد : ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه، لأنها نافلة، ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوتر. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة : إذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ شَفَعَهَا بِرَابِعَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَبِهِ قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. انتهى.
ولا شيء عليك في عدم الصلاة معه في الحالة الثانية بل إن انصرافك عنه لما وجد جماعة يصلي معهم هو الصواب ، لأن إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلاها في جماعة أخرى لا يشرع إلا لمسوغ شرعي مثل تحصيل فضل الجماعة لمن صلى منفردا؛ كما في الحالة الاولى. وانظر الفتوى رقم : 155329، والفتوى رقم :66806.
والله أعلم.