متى يضمن المؤتمن
13-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمتعرضت- بصفتي مسؤولا عن مؤسسة- لعملية احتيال رتبت بعناية وترتب عنها فقدان مبلغ من المال.فهل أتحمل شخصيا ذلك المبلغ المفقود،على اعتبار أن ما حصل نوع من التقصير،أم تتحمله المؤسسة باعتبارأن ماتم بسسبب المؤسسة ومن ضمن عملي فيها.أفيدوني جازاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يصدر منك تقصير، أو تفريط في ما ائتمنت، عليه فلا ضمان عليك في ما ضاع من المؤسسة بسبب سرقة، أو غيرها إذا ثبت ذلك، لأنك ما حملت هذه المسؤولية إلا لأنك مؤتمن عليها، والمقرر عند الفقهاء أن المؤتمن غير ضامن ما لم يتعد أو يفرط فيما اؤتمن عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
والله أعلم.