الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال العلماء جواز صوم التطوع لمن كان عليه قضاء من رمضان ما لم يضق وقت القضاء، وانظري الفتوى رقم: 3357.
فيجوز أن تصومي أيام عشر ذي الحجة تطوعا، لكن الأولى أن تصومي قضاء رمضان فيها، ويرجى أن يكتب لك أجر صيام هذه الأيام، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر. أخرجه ابن أبي شيبة.
وقال ابن عثيمين رحمه الله: لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة، فإننا نقول: صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل. اهـ.
لكن إن نويت صوم القضاء فلا تنوي معه نية صوم التطوع، لأنه لا يصح التشريك في النية في مثل هذه الحال، وانظري الفتويين رقم: 29217، ورقم: 143279.
والله أعلم.