الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت أولا بما ذكرت من زواجك من هذه الفتاة بهذه النية الحسنة وهي الإحسان إليها والحرص على لم شمل الأسرة، وقد أسأت فيما ذكرت من ضربك لها في وجهها، وإن سعيك في تطييب خاطرها بعد ذلك أمر طيب، ولكنه لا يكفي؛ بل يجب أن تتوب من ذلك توبة نصوحا، وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: أي ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق؛ لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. اهـ.
وهكذا نقول لك بالنسبة لهذه الفتاة، إن كان فيها كثير من الصفات الطيبة، ولم تر فيها إلا نحو ما ذكرت من صفة العناد ونحوها فأمسكها عليك واصبر عليها واجتهد في إصلاحها وتربيتها على الخير والإيمان، وإذا كان بقاؤها بعيدة من أهلها يعينك على ذلك فافعل، وأما الطلاق فاجتنبه ما أمكن، إلا أن يكون قد ظهر رجحان مصلحته فأقدم عليه حينئذ، أو انظر في أمر إبقائها في عصمتك والزواج من غيرها إن كنت قادرا على العدل، وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أن خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ومن غير عذر شرعي نشوز منها، وكيفية علاج الناشز مبينة بالفتوى رقم: 1103.
الأمر الثاني: أن تغطية الوجه واجبة شرعا على الراجح من أقوال الفقهاء، ويمكن الاطلاع على أدلة ذلك بالفتوى رقم: 4470. فلا يجوز للمرأة الكشف عنه عند خروجها من البيت أو بحضرة أجانب ولو أذن لها الزوج بذلك.
الأمر الثالث: لا يجوز للأم تحريض ابنتها على زوجها، لأن في ذلك إضرارا منها بابنتها قبل أن يكون إضرارا بزوج ابنتها.
والله أعلم.