الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن أمك أفطرت يقينا أياما من رمضان، فلا تبرأ ذمتها إلا بقضاء محقق، وعليه، فإذا كانت في شك من القضاء فلتقضي ما تشك في صيامه، لأن الأصل عدم الصيام، ولا يزول الأصل بمجرد الشك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52078 .
وقد كان عليها أن تقضي قبل حلول رمضان التالي، وحيث إنها لم تفعل ذلك فعليها مع القضاء كفارة التأخير؛ إلا إذا كان التأخير بسبب عذر متصل، أو بسبب جهل الحكم فلا فدية عليها، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 24460 ، ولتنظري الفتوى رقم: 184693.
والله أعلم.