الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في ذمتك دين يوم من رمضان فإن عليك قضاءه، وعليك مع القضاء إذا كنت قد تأخرت حتى دار رمضان الذي بعده أن تطعمي عن كل يوم مسكينا كفارة عن ذلك التأخير، إن لم يكن التأخير لعذر كجهل أو مرض، أما فطرك في القضاء فإنه كان عليك الشروع بإتمام صومك ما لم يكن رفع النية بما جرى كان قبل طلوع الفجر، قال ابن قدامة: وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَان, أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ, وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ.
ولا كفارة عليك فيما فعلت، قال ابن رشد: واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني: رمضان.
وليس عليك قضاء يوم القضاء على الراجح، وإنما اللازم قضاء اليوم الذي أفسدت قضاءه فقط.
أما إخراجك للفدية في غير البلد الذي حقت عليك به فهو مجزئ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 98470.
أما رمضان الذي أفطرته لظروف صحية وأطعمت عنه، فإن كان قصدك الاكتفاء بالإطعام عن قضاء الصيام، فإن من أفطر لعذر ثم زال عذره فعليه القضاء وتلزمه فديه التأخير إن كان لغير عذر كما سلف، أما الاكتفاء بالإطعام عن الصوم فليس إلا لأصحاب الأعذار التي لا ترتفع، وإن كان قصدك أنك أخرت القضاء حتى دار رمضان مرارا، فقد اختلف أهل العلم في تكرر الفدية بتكرر السنين، ولكن الراجح عدم التكرر، فلا يلزمك إذن إعادة الإطعام، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 175193.
والله أعلم.