الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل بالشهادة والانتفاع بها وبما أخذته من الراتب أثناء الدراسة، لأنك حين التحقت بالجامعة لم تكن موظفا وأصحاب العمل لم يشترطوا ألا تكون طالبا، فلم تخالف شرط العمل ولا شرط الدراسة، لكن ما ذكرته من الغياب بالتواطؤ مع المسؤول المباشر دون أخذ إجازة لا يخلو حال المسؤول فيه من أن يكون مخولا به أولا، فإن كان مخولا بذلك من قبل الجهات المسؤولة بأن جعلوا له الحق في الإذن للعامل في الغياب فإنه لا حرج عليك فيما أذن لك فيه، وإن كان غير مخول بذلك الإذن فلا اعتبار لإذنه وعليك رد ما يقابل تلك الأيام التي غبتها بأن تدفعه للجهات المسؤولة في العمل إن أمكن ذلك أوتتصدق به في المصالح العامة وتدفعه للفقراء والمساكين لتبرأ ذمتك منه، وانظر الفتوى رقم: 50478، في كيفية التحلل من الاعتداء على المال العام.
وعلى كل، فلا نرى فيما ذكرته ما يحرم عليك الانتفاع بشهادتك، أوالراتب الذي تتقاضاه عن عملك إن كنت تؤديه على الوجه المطلوب، وأما ما تقاضيته من تلك الرواتب سابقا فقد فصلنا القول فيه، وعلى فرض كون الجامعة تشترط ألا يعمل الطالب المنتظم في الصباح لديها ولو بعد التحاقه بها، فمخالفة الشرط محرمة ويكفي في التوبة منها الاستغفار والندم ولا تؤثر في صحة الشهادة، لأنها إثبات لنتائج الدراسة والاختبار فيها وهذا لا غش فيه ولا خداع، كما أن شرط الجامعة عدم الجمع بين العمل والدراسة على تقديره لا يؤثر في الراتب المأخوذ عوضا عن العمل، لكن يحصل الإثم بمخالفة شرط الجامعة، وبناء عليه فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب المذكور إن كان العمل ذاته مباحا وقمت به على الوجه المطلوب.
والله أعلم.