الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم :126225، أن اللعب على الحاسوب وغيره عند سماع تلاوة القرآن الكريم يتنافى مع الاستماع والإنصات ومع تعظيم حرمات الله المأمور به شرعا، ولذلك لا ينبغي لمن يستمع إلى تلاوة القرآن أن ينشغل عنها باللعب واللهو، وإذا قرر عدم الإنصات والمضي في هذا اللعب، فليغلق التلاوة، ففي فتاوى اللجنة الدائمة : يشرع لكل مسلم عند سماع القرآن في غير الصلاة: أن ينصت له إعظاما واحتراما له؛ لينال رحمة الله سبحانه، وليتعظ بمواعظه ويعتبر بعبره، قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} وأن لا يعرض عن سماعه وينشغل عنه بغيره مع القدرة على الإنصات، ويتعمد ذلك فيتصف بصفات كفار قريش الذين قال الله عنهم في إعراضهم عن سماع القرآن: {لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ}انتهى ، أما في حال ركوب السيارة فلا مانع من تشغيل القرآن والاستماع إلى القرآن بل ينبغي ذلك لأنه عبادة ، ولو في حال القيادة لأن قيادة السيارة لا تمنع من الإنصات والتدبر فيستحب للسائق ولغيره أن ينصت للقراءة وأن يتدبر معانيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 153783، أما التسبيح حال الانشغال فلا مانع منه لكن ينبغي للذاكر بالتسبيح أو بغيره أن يستحضر معنى ما يقول ليكون ذكره باللسان والقلب معا ، وليس باللسان فقط ، فإن التدبر مطلوب في الذكر أيضا فالذي يسبح الله عز وجل، عليه أن يستحضر تنزيه الله عز وجل عن النقائص، واتصافه بصفات الكمال اللائقة به، فهو تعالى منزهٌ عن الصاحبة والولد، والشريك والنظير، والمعين والظهير، وانظر الفتوى رقم : 121258، والفتوى رقم : 65923.
والله أعلم.