الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين الصحي كغيره من أنواع التأمين، وحكمه مبين في الفتوى رقم:
3281.
ولا يجوز لك أن تدفع لهم من راتبك شيئًا، وإذا كان القسط الذي تدفعه لهم يخصم من راتبك قسرًا بحيث لا تستطيع منع ذلك، فإنه يجوز لك أن تأخذ من شركة التأمين بقدر ما أُخذ منك دون زيادة، ولا حرج عليك في ذلك، فهو مال لك قد أُخذ منك بوجه غير مشروع ثم عاد إليك، فهو كبقية مالك تتصرف فيه كيف تشاء.
والله أعلم.