الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود الكباسات في الإحرام ليس مانعا من ارتدائه لكن لا يجوز استخدامها أثناء الإحرام لأن المحرم لا يجوز له لبس المحيط بالبدن أو بعضو منه سواء كان ذلك بسبب نسج أو زر أونحو ذلك ، والكبس في معنى ذلك فلا يجوز استعماله في الإحرام ، وانظرالفتوى رقم : 13812، والفتوى رقم : 14426، وفي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي بعد أن ذكر أنه يحرم على المحرم لبس المحيط بالعضو قال : وكذلك يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز، لأنه لم يلبسه، ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطاً بكل البدن أو ببعضه ، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه ، أو عقد يربطه أو يخلله بعود. انتهى.
وفي شرح زاد المستقنع للشيخ محمد الشنقيطي قال :من المصائب العظيمة الآن تفصيل بعض الإحرامات ولها ما يسمى في عرف العامة: (الطقطق)، هذا الذي يكون فيه بمثابة الأزرار، فمجرد ما يضعها على كتفه يزررها بهذه الأزرار، وهذا عينُ الملبوس، وتلزمه الفدية، ومن رأى منكم حاجاً أو معتمراً بهذا فلينصحه، وليبين له أن هذا لم يأذن به الله عز وجل، ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن عقد الرداء نهى عنه.
وعلى هذا: فلا يجوز لبس مثل هذا الإحرام .
والله أعلم.