الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فإذا جلس المصلي في الركعة الثالثة سهوا فإنه يشرع له سجود السهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ , رواه أحمد وأبو داود , وإذا كان جلوسه يسيرا ولم يسجد فنرجو أن لا حرج عليه لأنه عمل يسير أشبه جلسة الاستراحة , قال ابن قدامة في المغني :
وَإِذَا جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ قَدْرَ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : يَلْزَمُهُ السُّجُودُ ، سَوَاءٌ قُلْنَا : جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ، مَسْنُونَةٌ أَوْ لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِجُلُوسِهِ ، إنَّمَا أَرَادَ غَيْرَهَا فَكَانَ سَهْوًا , وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ لَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ، فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ، كَالْعَمَلِ الْيَسِيرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ ... اهــ
والله أعلم.