الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الأمر بالمعصية والحث عليها من أعظم المنكرات، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ـ فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم، فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالآمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرماً من الساكت وأسوأ حالاً، وأحق بأن يكون مثل من فعله، والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها. انتهى.
ولكن ليس مجرد الأمر بالمعصية كفرا إلا أن يستحل الآمر ما علم من الدين بالضرورة تحريمه، وقد أوضحنا موجبات الردة في الفتوى رقم: 146893.
كما أن الإلزام في التشريع العام بخلاف الشرع يعد كفرا لاستلزامه الاستحلال كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وانظر الفتوى رقم: 172063.
ولا كذلك من أمر بمعصية لهوى أو شهوة مع اعتقاده تحريمها.
والله أعلم.