قد يعاجل الله الظالم بالعقوبة أو يؤخرها له ليوم القيامة

23-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حكم الدين في مديرتى فى العمل زوجتني لابن أخت زوجها (عمة مديرتى) أى أن زوج المديرة هو (خال زوجى) وأعطونى صورة متميزة عن عائلة زوجى وشخصه وأخذت منهم الكلام بكل ثقة وهم ناس منغلقون ليس لهم اختلاط بالجيران وناس فى حالهم والشكل العام أمام الناس حلو
تزوجت من أكثر من عامين معى طفل عمره عام اكتشفت بعد الزواج أن حماتى مريضة نفسيا ولهذا كانوا منغلقين جدا فى حالهم لا أحد يعلم عنهم شيئا دخلت البيت ورعيت ربنا فيهم لهم الزوج والام والاخوات ولكن مع العشره وجدت أن 3 أولاد مرضى بالاكتئاب الحاد منهم زوجى عشت وحاولت ولكن للأسف صمتى وسكوتى أدى إلى بهدلتى وتعذيبى زوجى منع أهلى من دخول البيت لأجل والدته إضافة إلى الضرب والسب والإهانات بكل الوسائل وأخذ موبايلى حتى لا أتصل بأهلي وطلب منى ترك الوظيفة ورفضت ونزلت العمل وتركت منزل الزوجية ثم عاد الزوج وتركنى أنزل الشغل ولكن للأسف قام بتعذيبى كل يوم بكافة صور التعذيب المتخيلة مع طردى من البيت مرارا ومديرتى فى العمل لم تصارحنى بالحقيقة رغم أنها تعرف كل شئ هى وزوجها خال زوجى ولم يقفوا معى فى مشاكلى ورفضوا التدخل وهذا لراحة الدماغ
1ما حكم الدين فى زوجة خاله وخاله حيث إنهم غشونى؟
وما حكم الدين فى تعذيب زوجى لى وهل حقى سآخذه فى الدنيا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فسنجعل الإجابة على ما أوردت بسؤالك في النقاط التالية:

  النقطة الأولى: إن كان هؤلاء الناس قد ذكروا لك من حال هذه العائلة خلاف ما هي عليه، فهذا من الكذب، والكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وراجعي الفتوى رقم: 3809. وما كان ينبغي لهم رفض التدخل والسعي في الإصلاح والذي هو فضيلة وقربة من أحسن القربات كما بينا بالفتوى رقم: 102112.

النقطة الثانية: إن صح ما ذكرت عن زوجك من سبه وضربه لك وسوء معاملتك وطردك من البيت فهو مسيء بذلك أبلغ الإساءة ومعتد وظالم. وللمظلوم الحق في الانتصاف من ظالمه بما هو جائز شرعا، ولذلك ضوابطه الشرعية، والعفو أفضل كما بينا بالفتوى رقم: 54408 ، والفتوى رقم: 54580 ، والفتوى رقم: 28754. وإن كان المقصود بأخذ حقك منه معاجلته بالعقوبة في الدنيا، فقد يعاجله الله بذلك وقد يدخره له في الآخرة. والعفو أفضل كما أسلفنا. وإذا كنت متضررة من البقاء مع زوجك فلك الحق في طلب الطلاق منه، وراجعي الفتوى رقم: 37112.

النقطة الثالثة: من حق الزوج منع زوجته من العمل ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك قبل العقد، وراجعي الفتوى رقم: 4554 ، وقد أوضحنا فيها أنه ليس من حق الزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها. وإذا كان الزوج يمنع زوجته النفقة فيحق لها أن تخرج للعمل بغير إذنه من أجل تحصيل النفقة. وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 15500.

والله أعلم.

www.islamweb.net