الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن ما تزعمينه من تيقنك خروج شيء منك ما هو إلا وسوسة، فإن كان كذلك فأعرضي عنها ولا تلتفتي إليها، وإن كان حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه بأنه قد خرج منك شيء فلا حرج عليك في تأخير قضاء تلك الصلوات إن كانت المبادرة بقضائها تشق عليك، ومذهب الشافعية أن ما فات من الصلوات بغير تفريط فإنه لا يجب قضاؤه على الفور، وقد بينا في الفتوى رقم: 181305 أن الموسوس له أن يأخذ بأيسر الأقوال ريثما يشفيه الله تعالى ولا يكون هذا من الترخص المذموم، وهذا بالنسبة للصلوات الفائتة ، وأما الصلاة الحاضرة فلا بد من فعلها قبل خروج الوقت -والحال ما ذكر-.
والله أعلم.