الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأوراق التي وجدتها يجب عليك أن تردها لصاحبها ، ولا يجوز أن تأخذ منه شيئا مقابل إرجاعها له. وانظر الفتوى: 56715.
أما المبلغ الذي دفعته لمكتب التأجير مقابل إصلاح السيارة، فإن كنت نويت التبرع فليس لك المطالبة به،
قال السعدي في منظومته في القواعد:
ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا
أما إذا نويت أن ترجع به فلك أن تطالبه بالمبلغ الذي دفعته دون زيادة، لأن العارية مضمونة على المستعير ولو لم يفرط في القول المرجح عندنا. وراجع الفتوى: 9287.
والله أعلم.