الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عقد لك على هذا الرجل فهو زوج لك وليس مجرد خاطب، وراجعي الفتوى رقم: 18101. والزوج يحل له الاستمتاع بزوجته بما هو مباح شرعا، ولكن إن جرى عرف بتأخير الدخول فينبغي له مراعاته كما أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 61470. كما أن من حق الزوجة أن لا تمكن الزوج منها حتى يسلم لها المهر الحال ، وإذا كان قد خلا بك فإن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول فتستحق المرأة بها المهر كاملا كما بين ذلك الفقهاء، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 43479. وأما النفقة فلا تجب بمجرد الخلوة وإنما تثبت بتمكين الزوجة للزوج من نفسها تمكينا تاما كما هو مبين بالفتوى رقم: 2317.
ويبقى النظر في طلب الطلاق، فالأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، فقد ورد بذلك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعي الفتوى رقم: 37112 ، ففيها بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق. وما ذكرت من تحكم أهله فيه وتحريضهم له على طلاقك أو عدم تحمله المسئولية أو عدم أخذه برأيك أو عدم دفعه المصروف، فهذا كله لا يكفي بمجرده مسوغا لطلب الطلاق.
وإذا أبغضته وخشيت التفريط في حقه بالاستمرار في هذا الزواج كان لك الحق في مخالعته في مقابل عوض تدفعينه إليه تتفقان على قدره. وانظري الفتوى رقم: 3200 هذا مع العلم بأنه لا يحل للزوج أن يضيق على زوجته حتى تفتدي منه كما هو موضح بالفتوى رقم 6655.
والله أعلم.